responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
ممتنعا؟ والبحث إنما هو في المقدور، وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول.
والحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي، لان الخطاب به عبث، فلا يقع من الحكيم. وإطلاق القول فيه يوهم إرادة المعنى الشرعي فينكر. وجواز تحقق الحكم العقلي هنا دون الشرعي يظهر بالتأمل [1].
وعن الثاني: منع كون الذم على ترك المقدمة، وإنما هو على ترك الفعل المأمور به، حيث لا ينفك عن تركها.
أصل الحق أن الامر بالشئ على وجه الايجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى.
وأما العام، فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، وهو راجع إلى الخاص، بل هو عينه في الحقيقة، فلا يقتضي النهي عنه أيضا [2]. وقد يطلق و يراد به الترك. وهذا يدل الامر على النهي عنه بالتضمن.
وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، واضطرب كلامهم في بيان محله من المعاني المذكورة للضد [3]، فمنهم: من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور - أعني الترك - وسكت عن الخاص. ومنهم: من أطلق لفظ الضد ولم يبين المراد منه. ومنهم:
من قال: إن النزاع [4] إنما هو في الضد الخاص. وأما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه، إذ لو لم يدل الامر بالشئ على النهي عنه، لخرج [5] الواجب عن كونه واجبا.
وعندي في هذا نظر، لان النزاع ليس بمنحصر في إثبات الاقتضاء ونفيه، ليرتفع في الضد العام باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء في أنه هل هو عينه أو مستلزمه [6] كما


[1] بالتأمل لأنه حيث - ب
[2] أيضا - ليس في - ب
[3] ضد - الف
[4] قال: النزاع - ب
[5] فخرج - ب
[6] أو يستلزمه - الف
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست