responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 53
واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك، وجوابه مثل جوابه.
فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام: أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم [1] عليهم السلام.
أصل الحق [2] أن صيغة الامر بمجردها، لا إشعار فيها بوحدة ولا تكرار، وإنما تدل [3] على طلب الماهية. وخالف في ذلك قوم فقالوا [4]: بإفادتها التكرار، ونزلوها منزلة أن يقال: " إفعل أبدا "، وآخرون فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها، وتوقف في ذلك جماعة فلم يدروا لأيهما هي.
لنا: أن المتبادر من الامر طلب إيجاد حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته، كالزمان والمكان ونحوهما. فكما [5] أن قول القائل: " إضرب " غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب، كذلك غير متناول للعد في [6] كثرة ولا قلة. نعم لما كان أقل ما يمتثل به الامر هو المرة، لم يكن [7] بد من كونها مرادة، ويحصل بها الامتثال، لصدق الحقيقة التي هي المطلوبة بالامر بها.
وبتقرير آخر: وهو أنا نقطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل، أعني المصدر، كالقليل والكثير، لأنك تقول: اضرب ضربا قليلا، أو كثيرا، أو


[1] عنهم - ب - ج
[2] الحق عندنا ان - ب
[3] يدل - ب
[4] وقالوا - الف
[5] وكما - ب
[6] من كثرة - ج
[7] لم يكن لابد - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست