responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع، فيصدق على الكل وعلى أي بعض فرض منه، فيقال: هذا البحر ماء، ويراد بالماء مفهومه [1] الكلي، ويقال:
إنه بعض الماء، ويراد به مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم.
والقرآن من هذا القبيل، فيصدق على السورة أنها قرآن وبعض من القرآن، بالاعتبارين [2]، على أنا نقول: إن القرآن قد وضع - بحسب الاشتراك - للمجموع الشخصي وضعا آخر، فيصح بهذا الاعتبار أن يقال: السورة [3] بعض القرآن.
إذا عرفت هذا، فقد ظهر لك ضعف الحجتين.
والتحقيق أن يقال: لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية، وكونها حينئذ حقائق فيها لغة، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني المذكورة. أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل، أو انه غلب في زمانه واشتهر حتى أفاد بغير قرينة، فليس بمعلوم، لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن الحالية أو المقالية، فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا. وبدون ذلك لا يثبت المطلوب. فالترجيح لمذهب النافين، وإن كان المنقول من دليلهم مشاركا في الضعف لدليل المثبتين.
أصل الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب. وقد أحاله شرذمة. وهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه.
ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا، فجوزه قوم مطلقا، ومنعه آخرون مطلقا [4]، وفصل ثالث: فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية والجمع، ورابع: فنفاه في الاثبات وأثبته في النفي.


[1] المفهوم الكلى - ب
[2] باعتبارين - ب
[3] ان السورة - ب
[4] ومنعه قوم مطلقا - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست