responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع، لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء. والحرج [1] والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة. على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد. وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر، وإن كان حيا فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق [2] علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكي الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب.


[1] والجرح - الف
[2] الموتى في غيرها... من اتفاق - ليس في ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست