responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
لأنها [1] حجة شرعية إلا أن اجتماع شرائط قبولها في هذا الموضع عزيز الوجود كما لا يخفى على المتأمل.
ويظهر من الأصحاب هنا نوع اختلاف، فإن العلامة - رحمه الله - قال في التهذيب [2]: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى:
" فاسألوا أهل الذكر " [3] من غير تقييد، بل يجب عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإنما يحصل له هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين [4] على استفتائه وتعظيمه.
وقال [5] المحقق - رحمه الله -: ولا يكتفي العامي [6] بمشاهدة المفتي متصدرا، ولا داعيا إلى نفسه، ولا مدعيا، ولا باقبال العامة عليه، ولا اتصافه بالزهد والتورع.
فإنه قد يكون غالطا في نفسه، أو مغالطا. بل لابد أن يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته وممارسة [7] العلماء وشهادتهم له باستحقاق [8] منصب الفتوى وبلوغه إياه.
والاختلاف بين هذين الكلامين ظاهر، كما ترى. وكلام المحقق - رحمه الله - هو الأقوى، ووجهه واضح لا يحتاج إلى البيان.
واحتجاج العلامة - رحمه الله -: بالآية [9] على ما صار إليه مردود. أما أولا:
فلمنع العموم فيها. وقد نبه عليه في النهاية. وأما ثانيا: فلانه على تقدير العموم لابد من تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنظر إلى سؤال الاستفتاء، للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره، بل عدم جوازه، وحينئذ فلابد من العلم بحصول الشرائط، [10] أو ما يقوم مقام العلم، وهو شهادة العدلين.


[1] لأنهما - الف - ج
[2] تهذيب الأصول، ص 98 المبحث الرابع
[3] سورة النحل: 43
[4] من المسلمين - الف
[5] معارج الأصول، ص 201.
[6] للعامي - ج
[7] أو ممارسة - ب
[8] باستحقاقه - ب
[9] بالآيات - ب
[10] الشرط - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست