responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 228
المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية، وإن عنيتم بها أمرا [1] آخر يتأتى فيه ذلك الاحتمال. فهناك نسلم انه لا بد في إبطاله من دليل منفصل.
قولكم: " العرف يقتضي إلغاء هذا القيد "، قلنا: ذلك [2] عرف بالقرينة.
وهي شفقة الأب المانعة من تناول المضر، فلم قلتم إنه في العلة المنصوصة كذلك؟.
قولكم " لو صرح بأن العلة هي الاسكار انتفى ذلك الاحتمال "، قلنا: في هذه الصورة يستلزم الاسكار الحرمة أين وجد. لكنه ليس بقياس لان العلم بأن الاسكار من حيث هو إسكار يقتضى الحرمة، يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كل محاله، ولم يكن العلم [3] بحكم بعض تلك المحال متأخرا عن العلم بالبعض، فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلا أولى من العكس، فلا يكون هذا قياسا ".
وقال بعد ذلك: " والتحقيق في هذا الباب أن يقال: النزاع هنا لفظي، لان المانع إنما منع من التعدية، لان قوله " حرمت الخمر لكونه مسكرا " محتمل لان يكون في تقدير التعليل بالاسكار المختص بالخمر فلا يعم، وأن يكون في تقدير التعليل بمطلق الاسكار فيعم، والمثبت يسلم أن التعليل بالاسكار المختص بالخمر غير عام، وأن التعليل بالمطلق [4] يعم. فظهر أنهم متفقون على ذلك نعم: النزاع وقع في أن قوله " حرمت الخمر لكونه مسكرا " هل هو بمنزلة: علة [5] التحريم [6] الاسكار، أم لا؟ فيجب أن يجعل البحث في هذا، لا في أن النص على العلة هل [7] يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها؟ فان ذلك متفق عليه.
وأقول: كأن العلامة - رحمه الله - لم يقف على احتجاج المرتضى - رضي الله عنه - في هذا الباب. فلذلك حسب النزاع فيه بين القوم لفظيا، وأنهم متفقون في المعنى. وكلام المرتضى مصرح بخلاف ما ظنه. فإنه احتج على المنع ب‌ " بأن


[1] أمرا - ليس في - ب
[2] ذاك - الف - ج
[3] في كل محال وان لم يكن العلم - ب
[4] المطلق - ب
[5] ان علة - ب
[6] تحريم - ج
[7] هل - ليس في - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست