responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 222
وقال [1] المرتضى [2]: " ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في الشريعة حتى يصير لو وقع مستقلا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت [3] له أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي [4] النسخ. ومثاله:
زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتصال ". قال [5]: " وإنما قلنا: إن هذه الزيادة [6] قد غيرت الأحكام الشرعية لأنه لو فعل بعد الزيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا لم يكن لهما حكم، وكأنه ما فعلهما، ويجب عليه استينافهما، لان مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه لا يكون كذلك وكل ما ذكرناه يقتضي تغير [7] الأحكام الشرعية بهذه الزيادة ".
وقد حكي المحقق [8] - رحمه الله - عن الشيخ موافقة السيد على هذه المقالة [9]، واختار هو ما حكيناه أولا محتجا بأن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم [10] الشرعي المستفاد بالدليل الشرعي [11]. فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع لمثله نسخا، وإلا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية نسخا، وهو باطل.
ثم ذكر كلام السيد في الزيادة على الركعتين بطريق السؤال، وأجاب: بأنا لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ولا للتشهد، وإن كان التغيير فيهما ثابتا.
بل بتقدير أن يكون الشرع دل على وجوب تعقيب التشهد للثانية [12] يلزم أن يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله، إذ لم يرفع الدليل الثاني شيئا غير ذلك. وأما الركعتان فان حكمهما باق من [13] كونهما واجبتين. غاية ما في الباب: أن وجوبهما


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 443 444.
[2] المرتضى رضي الله عنه - الف
[3] كان - ب
[4] يقتضي - الف - ب - ج
[5] قال - ليس في - ب
[6] الزيادة ليس في - الف - ب - ج
[7] تغيير - ح
[8] معارج الأصول ص 164
[9] المقالة - ليس في - ب
[10] حكم - ب
[11] بالدليل الشرعي - ليس في - ب
[12] للثانية - الف - ب
[13] عن - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست