responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 218
أصل لا ريب في جواز النسخ ووقوعه، وما يحكى فيهما من الخلاف لا يستحق أن ينظر إليه. وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ، سواء فعل أم لم يفعل. ووافقهم على ذلك جمع من العامة. وحكى المحقق [1] - رحمه الله - عن المفيد القول بجوازه قبل حضور وقت الفعل. وهو مذهب أكثر [2] أهل الخلاف.
والحق الأول. لنا: أنه لو وقع ذلك لاقتضى تعلق النهي بنفس ما تعلق به الامر وهو محال. لان الامر يدل على كونه حسنا، والنهي يقتضى قبحه.
فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا قبيحا معا وهو ظاهر الاستحالة. ولأن الفعل الواحد، إما حسن أو قبيح. فبتقدير أن يكون حسنا يكون النهي عنه قبيحا و بتقدير أن يكون قبيحا يكون الامر به قبيحا.
احتج المخالف بوجوه: الأول قوله [3] تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت " [4]، فإنه يتناول بعمومه موضع النزاع. الثاني أنه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل. الثالث ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله، امر ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثم راجع إلى أن عادت إلى خمس (5 - 6). وذلك نسخ قبل وقت الفعل. الرابع أن المصلحة قد تتعلق [7] بنفس الأمر والنهي. فجاز


[1] معارج الأصول، ص 168.
[2] قول أكثر - ب
[3] قوله - ليس في - ب
[4] سورة الرعد، 38
[5] خمسة - ب
[6] الفقيه ج 1 ص 125 ح 6602
[7] يتعلق - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست