responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 215
رواية الفرع عنه. وليست تعديلا، فان العدل قد يروى عمن لو سئل عنه لتوقف فيه [1] أو جرحه، ولو عدله لم يصر عدلا. لجواز أن يخفى عنه حاله فلا يعرفه بفسق، ولو عينه لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه العدل ".
وهذا الكلام كما ترى يدل [2] على الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل مجهول العين بمجرده. فتعين أن يكن المستند عنده في ذلك الاستقراء، وحصوله في نهاية البعد، وعلى تقديره يخرج عن محل النزاع كما عرفت.
وأما كلام الشيخ - رحمه الله - فيرد على أوله ما ورد على العلامة - رحمه الله - وعلى آخره أن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغه حد الاجماع ولا نعلمه.
حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه. منها: ان رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسا [3] غاشا [4]. وعدالته تنافى [5] ذلك.
ومنها: أن اسناد الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقتضى صدقه. لان اسناد الكذب ينافي العدالة. وإذا [6] ثبت صدقه تعين قبوله، وذكروا وجوها أخر [7] ردية تركنا نقلها لظهور فسادها.
والجواب عن هذين الوجهين: ظاهر مما حققناه فلا نطيل بتقريره. [8].
أصل ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام، يختص كل قسم منها في الاصطلاح


[1] لوقف فيه: الف
[2] يدل - ليس في - ج
[3] متلبسا - ج
[4] وغاشا - الف
[5] ينافي - ج
[6] فإذا - الف
[7] اخر - ليس في - ب
[8] تقريره - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست