responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
عبارته في التعدية عن القبول فيهما حيث [1] صرح بجواز العمل في صورة القراءة، وعبر هنا [2] بما يشعر بنوع شك نظرا منه إلى أن دلالة الإجازة على المعنى المراد دون دلالة القراءة والامر كذلك. وقد عرفته. فظهر: أن ما يوهمه ظاهر تلك العبارة غير مراد فليعلم.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه، ككتب أخبارنا الأربعة، فإنها متواترة إجمالا. والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال. ولا مدخل للإجازة فيه [3] غالبا. وإنما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الاسناد بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام. وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمن كما لا يخفى.
على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها [4] ربما أتى [5] في غيرها من باقي وجوه الرواية. غير أن رعاية التصحيح والامن من حدوث التصحيف وشبهه من أنواع الخلل. يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه، وذلك ظاهر [6].
وبقي في هذا الباب وجوه أخر، مذكورة في كتب الفن يعلم حكمها مما ذكرناه [7]. فلذلك آثرنا طي ذكرها على غرة.
أصل يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء. ولم نقف [8] على مخالف في ذلك من الأصحاب. نعم لبعض أهل الخلاف فيه خلاف [9] وليس له


[1] حيث فيهما حيث - ج
[2] وعبر عنها - ج
[3] فيها - ب
[4] فيها - ليس في - الف - ب - ج
[5] ما اتى - ج
[6] ونحو ذلك وهو ظاهر - ب
[7] ما ذكرناه - الف
[8] ولم يقف - الف
[9] على خلاف - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست