responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين والمشروط يكفي فيه الواحد.
والعجب من [1] توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة: بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه!!
هذا. والذي يقتضيه الاعتبار أن التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط، يناسب طريقة أهل القياس. فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس.
ومما ينبه على ذلك: ما وجدته في كلام بعض العامة، حكاية عن بعض آخر منهم: أن الاكتفاء [2] بالواحد في تزكية الراوي، هو مقتضي القياس.
وعن الثاني: أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية: من له هذه الصفة في الواقع، فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها. وهو موقوف على العدالة، كما بيناه آنفا. وإنما صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا. وفرض العموم في الآية، على وجه يتناول الاخبار بالعدالة، يؤدي إلى حصول التناقض في مدلولها، وذلك لان الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم. وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر، فلابد من حملها على إرادة الاخبار بما سوى العدالة.
لا يقال: ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين [3]، إذ لا علم معه.
لأنا نقول: اللازم من قبول شهادة العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي.
ولا محذور فيه [4]، كيف: وتخصيصها لازم، وإن وافقنا على تناولها للاخبار


[1] من ليس في - ج
[2] من أن الاكتفاء - ب
[3] من قبول العدلين - الف - ج
[4] ولا محذور في مثله - الف - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست