responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 201
ونقل المحقق [1] عن الشيخ أنه قال: يكفي كون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ثم قال المحقق [2]: ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت [3] فيها بأخبار خاصة ولم يجز [4] التعدي في العمل إلى غيرها. ودعوى: التحرز من الكذب مع ظهور الفسق مستبعد. وهذا الكلام جيد.
والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب. لنا: أنه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط، لان الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل، وإلا فهو الفسق [5]. وتوسط مجهول الحال إنما هو بين من علم فسقه أو عدالته، ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف لا يدخل في حقيقته، ووجوب التثبت في الآية متعلق بنفس الوصف لا بما تقدم العلم به منه، ومقتضى [6] ذلك إرادة البحث والتفحص [7] عن حصوله وعدمه. الا ترى: أن قول القائل: " أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة - مثلا - درهما "، يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع هذين الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه.
ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى: أن قوله: " أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) [8]، تعليل للامر بالتثبث، اي كراهة أن تصيبوا [9].
ومن البين: أن الوقوع في الندم لظهور [10] عدم صدق المخبر يحصل من قبول أخبار من


[1]
[2] معارج الأصول، ص 149.
[3] علمت - ج
[4] ولم تحز - الف
[5] والا فالفاسق - الف - ج
[6] ويقتضي - ب
[7] الفحص - ب
[8] سورة الحجرات، 6.
[9] أن تصبحوا - ج
[10] بظهور - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست