responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 181
في قبوله ما يشترط هناك، ويثبت له عند التحقيق الاحكام الثابتة له حتى حكم التعادل والترجيح، على ما يأتي بيانه في موضعه. وإن سبق إلى كثير من الأوهام [1] خلاف ذلك فإنه ناش عن قلة التأمل، وحينئذ فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح بتقدير أن يكون هناك شئ منها، وإلا حكم بالتعادل.
وربما يستبعد حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر من حيث احتياج الخبر الآن إلى تعدد الوسائط في النقل، وانتفاء مثله في الاجماع. وسيأتي أن قلة الوسائط في النقل من جملة وجوه الترجيح.
ويندفع: بأن هذا الوجه، وإن اقتضى ترجيح الاجماع على الخبر [2]، إلا أنه معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الاجماع من المتصدين لنقله، بالنسبة إلى نقل الخبر. والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه.
الثانية: قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ " الاجماع " في المشهور من غير قرينة في كلامهم على تعيين المراد. فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من الاجماع إلا أن يبين أن المراد به المعنى المصطلح. وما أظنه واقعا. اللهم إلا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للاجماع في الحجية كما اتفق كذلك. فلا حجر عليه حينئذ في الاعتداد به. وذلك ظاهر.


[1] سبق إلى بعض الأوهام خ ل إلى كثير من - الف
[2] الاجماع على - ليس في - الف
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست