responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 143
يعبأ به.
الثاني: أن يتقدم العام. فان كان ورود [1] الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان نسخا له، وإن كان قبله بني على جواز تأخير بيان العام، فمن جوزه، جعله تخصيصا وبيانا له، كالأول، وهو الحق. وغير المجوز [2]: بين قائل بأنه يكون ناسخا [3] - وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل - وبين راد له، وهم المانعون من النسخ قبل حضور الوقت، وسيأتي تحقيق ذلك.
الثالث: أن يتقدم الخاص. والأقوى: أن العام يبنى عليه [4]، وفاقا للمحقق، والعلامة، أكثر الجمهور. وقال قوم: إنه يكون ناسخا للخاص حينئذ. وعزاه [5] المحقق إلى الشيخ، وهو الظاهر من كلام [6] علم الهدى وصريح أبي المكارم بن زهرة [7].
لنا: أنهما دليلان تعارضا. والعمل بالعام يقتضي إلغاء الخاص، إن كان وروده قبل حضور وقت العمل به، ونسخه، إن كان بعده. ولا كذلك العمل بالخاص، فإنه إنما يقتضى دفع دلالة العام على بعض جزئياته، وجعله مجازا فيما عداه. وهو هين عند ذينك المحذورين. فكان أولى بالترجيح.
وما يقال: من أن العمل بالعام على تقدير التأخير عن وقت العمل بالخاص يقتضي نسخه، والنسخ تخصيص في الأزمان، فليس التخصيص في أعيان العام بأولى من التخصيص في أزمان الخاص - فضعفه ظاهر، لان مرجوحية النسخ بالنسبة إلى التخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ لانكارها، ومجرد الاشتراك في مسمى التخصيص نظرا إلى المعنى، لا يقتضي المساواة، كيف؟
وقد بلغ التخصيص في الشيوع والكثرة، إلى حد قيل معه: " ما من عام إلا وقد خص "، كما مر.


[1] ورد - ج
[2] المجوزين - ب
[3] نسخا - الف
[4] أيضا - ب
[5] معارج الأصول ص 98
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة ص 319
[7] وصرح به أبو المكارم ابن زهرة - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست