responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
الحكم بالتربص بهن. وعلى الثاني: لا يختص [1]، بل يبقى على عمومه للرجعيات والباينات. وعلى الثالث: يتوقف. وهذا هو الأقرب.
لنا أن في كل من احتمالي التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز، أما الأول:
فلان اللفظ العام حقيقة في العموم، فاستعماله في الخصوص مجاز، كما عرفت، وهو ظاهر. وأما الثاني: فلان تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا، إذ وضعه على المطابقة للمرجع، فإذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى الوضع، وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام. فان من أنواعه: أن يراد بلفظه معناه الحقيقي وبضميره المعنى المجازي. وما نحن فيه منه، إذ قد فرض إرادة العموم من المطلقات، وهو المعنى الحقيقي له، وأريد من ضميره المعنى المجازي، أعني الرجعيات. وإذا ظهر هذا، فلابد في الحكم بترجيح أحد المجازين على الآخر من مرجح. والظاهر انتفاؤه، فيجب الوقف.
فان قلت: تخصيص العام - أعني المظهر - وصيرورته مجازا، يستلزم تخصيص المضمر وصيرورته مثله. ولا كذلك العكس، فان تخصيص المضمر [2] لا يتعدى إلى العام، ولا يقتضي مجازيته. فبان أن المجاز اللازم من عدم التخصيص أرجح مما يستلزمه التخصيص، لكون الأول واحدا والثاني متعددا.
قلت: هذا مبني على أن وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له، لا لما يراد بالمرجع وإن كان معنى مجازيا له، فإنه حينئذ يتحقق المجاز في المضمر [3] أيضا على تقدير تخصيص العام لكونه مرادا به خلاف ظاهر المرجع وحقيقته. و ذلك خلاف التحقيق. والأظهر أن وضعه لما يراد [4] بالمرجع. فإذا أريد بالعام الخصوص، لم يكن الضمير عاما، ليلزم [5] تخصيصه وصيرورته مجازا. فليس هناك إلا مجاز واحد، على التقديرين.


[1] لا يخص - ج
[2] الضمير - ج
[3] الضمير - الف
[4] يريد - ب
[5] فيلزم - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست