responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
أقوال شتى، منها: الفرق بين المتصل والمنفصل، فالأول [1] حجة، لا الثاني. ولا حاجة لنا [2] إلى التعرض لباقيها، فإنه تطويل بلا طائل، إذ هي في غاية الضعف والسقوط. وذهب بعض إلى أنه يبقى حجة في أقل الجمع، من اثنين أو ثلاثة، على الرأيين [3].
لنا: القطع بأن السيد إذا قال لعبده: " كل من دخل داري، فأكرمه " ثم قال بعد [4]: " لا تكرم فلانا "، أو قال في الحال: " إلا فلانا "، فترك إكرام غير من وقع النص على إخراجه، عد في العرف عاصيا، وذمه العقلاء على المخالفة. و ذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي، وهو المطلوب.
احتج منكر الحجية مطلقا بوجهين:
الأول أن حقيقة اللفظ هي العموم، ولم يرد [5]، وسائر ما تحته [6] من المراتب مجازاته. وإذا لم ترد الحقيقة [7]، تعددت المجازات، كان اللفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شئ منها. وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل عليه، بل يبقى مترددا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يكون [8] حجة في شئ منها.
ومن هذا يظهر حجة المفصل، فان المجازية عنده إنما تتحقق في المنفصل، للبناء على الخلاف في الأصل السابق.
الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه [9] ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة.
والجواب عن الأول: أن ما ذكرتموه صحيح، إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها [10]. أما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة، ووجد


[1] والأول - ب
[2] حاجة بنا - الف
[3] من الرأيين - ب
[4] بعده - ب
[5] ولم يرده - ب
[6] سائر من تحته - ب
[7] يرد الحقيقة - ب
[8] فلا تكون - ب
[9] من كونه - الف
[10] أحدهما - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست