responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 115
في الحقيقة المقابلة للمجاز، وهي صفة اللفظ.
وعن الثاني: بالمنع من السبق إلى الفهم. وإنما يتبادر مع القرينة، وبدونها يسبق العموم. وهو دليل المجاز.
واعترض: بأن إرادة الباقي معلومة بدون القرينة. إنما المحتاج إلى القرينة، عدم إرادة المخرج.
وضعفه ظاهر، لان العلم بإرادة الباقي قبل القرينة إنما هو باعتبار دخوله تحت المراد، وكونه بعضا منه. والمقتضي لكون اللفظ حقيقة فيه، هو العلم بإرادته على أنه نفس المراد، وهذا لم يحصل إلا بمعونة القرينة. وهو معنى المجاز.
حجة من قال بأنه حقيقة، إن بقى غير منحصر، أن معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد، وإذا كان الباقي غير منحصر، كان عاما.
والجواب: منع كونه معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع. وكان للجميع أولا، وقد صار لغيره. فكان مجازا.
ولا يذهب عليك أن منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ. وقد وقع مثله لكثير من الأصوليين في مواضع متعددة، ككون الامر للوجوب، والجمع للاثنين، والاستثناء مجازا في المنقطع. وهو من باب اشتباه [1] العارض بالمعروض.
حجة القائل بأنه حقيقة، إن خص بغير مستقل: أنه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو [2]: " الرجال المسلمون " من المقيد بالصفة، و: " أكرم بني تميم ان دخلوا " من المقيد بالشرط، و " اعتزل الناس إلا العلماء " من المقيد بالاستثناء، لكان نحو: " مسلمون " للجماعة مجازا، ولكان نحو:
" المسلم " للجنس أو للعهد مجازا، ولكان نحو: " ألف سنة إلا خمسين عاما " مجازا. واللوازم الثلاثة باطلة. أما الأولان: فإجماعا، وأما الأخير، فلكونه موضع


[1] الاشتباه - ب
[2] نجوزا نحو - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست