responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 104
كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل، تقليلا للمجاز.
والجواب: أما عن الوجه [1] الأول، فبأنه إثبات اللغة بالترجيح، وهو غير جائز على أنه معارض بأن العموم أحوط، إذ من المحتمل أن يكون هو مقصود المتكلم، فلو حمل اللفظ على الخصوص لضاع غيره مما يدخل في العموم. وهذا لا يخلو من نظر.
وأما عن الأخير، فبأن احتياج خروج البعض عنها إلى التخصيص بمخصص ظاهر في أنها للعموم. على أن ظهور كونها حقيقة في الأغلب، إنما يكون عند عدم الدليل على أنها حقيقة في الأقل، وقد بينا قيام الدليل عليه. هذا، مع ما في التمسك بمثل هذه الشهرة، من الوهن.
أصل الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب. ومحققوا مخالفينا على هذا أيضا. وربما خالف في ذلك بعض من لا يعتد به منهم، وهو شاذ ضعيف، لا التفات إليه.
وأما المفرد المعرف، فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم. وعزاه [2] المحقق إلى الشيخ. وقال قوم بعدم إفادته، واختاره المحقق والعلامة، [3] وهو الأقرب.
لنا: عدم تبادر العموم منه إلى الفهم، وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا، وهو منتف قطعا.
احتجوا بوجهين، أحدهما: جواز وصفه بالجمع، فيما حكاه البعض من قولهم:
" أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر ".
الثاني: صحة الاستثناء منه، كما في قوله تعالى: " ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا " [4].


[1] الجواب عن الوجه - ب
[2] وغراه - ب
[3] تهذيب الأصول، إلى علم الأصول، ص 73.
[4] سورة العصر،
[2] 3.
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست