responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
الفصل الأول في الكلام على ألفاظ العموم أصل [1] الحق: أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه. وهو اختيار الشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين. وقال السيد [2] - رحمه الله - وجماعة: إنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا، بل كل ما يدعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم. ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، كقوله بنقل [3] صيغة الامر في العرف الشرعي إلى الوجوب. وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص، وإنما يستعمل في العموم مجازا.
لنا: أن السيد إذا قال لعبده: " لا تضرب أحدا " فهم من اللفظ العموم عرفا، حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا. والتبادر دليل الحقيقة، فيكون كذلك لغة، لأصالة عدم النقل، كما مر مرارا. فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير، حقيقة، وهو المطلوب.
وأيضا، لو كان نحو: " كل " و " جميع " من الألفاظ المدعى عمومها، مشتركة [4] بين العموم والخصوص، لكان قول القائل: " رأيت الناس كلهم أجمعين " مؤكدا للاشتباه، وذلك باطل بيان الملازمة: أن " كلا " [5] و " أجمعين)


[1] أصل ليس في - ب
[2] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 201.
[3] ينقل - ب
[4] مشتركا - ب
[5] كل - الف
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست