responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 96

لا تنافي قطعية الحكم، فموضوعية الأمارات و سببيتها تتصور على وجهين:

(الوجه الأول)- أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلا موجباً لحدوث مصلحة في ذات الفعل، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في الثبوت لعروض المصلحة الملزمة في ذات الفعل، و لا إشكال في جريان الاستصحاب على هذا المبنى، إذ بعد قيام الأمارة يكون الوجوب متيقناً، فإذا شك في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الوجوب الحادث لأجل قيام الأمارة، و إن كان الوجوب الواقعي مشكوكا من أول الأمر.

(الوجه الثاني)- أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلا موجباً لعروض المصلحة للفعل المقيد بكون وجوبه مؤدي الأمارة، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في العروض للمصلحة، و لا يجري الاستصحاب على هذا المبنى، إذ الوجوب الواقعي لم يكن متيقناً حتى نجري الاستصحاب فيه، و الوجوب الحادث لقيام الأمارة معلوم العدم، لأنه كان مقيداً بقيام الأمارة، و المفروض عدم دلالة الأمارة على الحكم في الزمان الثاني، و إلا لم يقع الشك فيه، فلا مجال لجريان الاستصحاب، بلا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية، و الأولى- كما إذا أفتى مفتٍ بوجوب شي‌ء في زمان، مع تردده في الزمان الثاني، فلا يجري استصحاب الوجوب في الزمان الثاني، لكون الوجوب الواقعي مشكوكاً من أول الأمر، و الوجوب الحادث لفتوى المفتي كان مقيداً بالفتوى، و المفروض كونه متردداً في الزمان الثاني فهو معلوم الانتفاء. و الثانية كما إذا قامت البينة على نجاسة ماء في الأمس مثلا، ثم شككنا في بقاء نجاسته في اليوم، فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ النجاسة الواقعية مشكوكة من أول الأمر، و النجاسة الحادثة لقيام الأمارة مقيدة بحال قيام الأمارة. و المفروض قيام البينة على النجاسة في الأمس دون اليوم، فالنجاسة الحادثة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست