responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 92

صاحب الكفاية (ره):

(الفرع الأول)- أنه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنه كان غافلا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي.

و بعد الصلاة و إن كان الشك موجوداً، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات إن شاء اللَّه تعالى، فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه:

(الفرع الثاني)- أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل و صلى فتكون صلاته باطلة، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.

و في كلا الفرعين نظر:

أما الفرع الأول، فلأن قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية، و إما أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تركا لا يستند تركهما إلا إلى الغفلة و النسيان. و هو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الإنسان هو الذّكر في حال العمل، لا السهو و النسيان كما في الأمور العادية، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو. و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و كذا قوله عليه السلام:

في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ:

«و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك».

فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست