responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 87

الإتيان به استناداً إلى المولى تشريعاً محرماً، و هذا هو العزيمة، و إذا أمر بشي‌ء وجوبا ثم سقط وجوبه و بقي رجحانه فهذا هو الرخصة. و كذا ان كان مستحباً مؤكداً ثم سقط تأكده، كما في بعض موارد سقوط الأذان و الإقامة.

و ظهر بما ذكرناه من معنى العزيمة و الرخصة عدم كونهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة، بل هما أمران راجعان إلى التكليف، فسقوط التكليف رأساً عزيمة، و سقوطه ببعض مراتبه رخصة، فلا وجه لذكرهما في جملة الأحكام الوضعيّة.

ثم إنه ذكر جماعة أن المجعولات الشرعية ثلاثة: الأحكام التكليفية، و الأحكام الوضعيّة، و الماهيات المخترعة، كالصوم و الصلاة. قال الشهيد (ره): «الماهيات الجعلية كالصوم و الصلاة لا يطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه». و هو أول من قال بالماهيات الجعلية، و وافقه جماعة منهم المحقق النائيني (ره). و الإنصاف أنه لا يتعقل معنى لجعل الماهيات تشريعاً، فانها غير قابلة للجعل التشريعي. و ذلك، لأن معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور أمور متعددة مجتمعة و منضماً بعضها مع بعض، ثم الأمر بها بعنوان أنها شي‌ء واحد. و مرجع هذا المعنى إلى شيئين: (الأول) تصور الأمور المتعددة كالتكبير و القيام و القراءة مثلا بتصور واحد. (الثاني) الأمر بهذه الأمور المتعددة، و لا يصلح شي‌ء منهما لأن يكون جعلا للماهية. (أما الأول) فهو عبارة عن إيجاد الماهيات المتعددة في الذهن، فان الوجود الذهني للأشياء هو عين تصورها لا جعل الماهيات تشريعاً، فيكون تصورها جعلا تكوينياً لها في الذهن بتبع إيجادها فيه. كما أن الجعل التكويني الخارجي لماهية إنما يكون بتبع إيجادها في الخارج.

و الفرق بين الوجود الذهني و الخارجي أن وجود الأشياء في الخارج متمايز و منحاز بعضها عن بعض، بخلاف وجودها الذهني، فانه يمكن تصورها في الذهن بتصور واحد بلا امتياز لبعضها عن بعض. و (أما الثاني) فهو عبارة عن التكليف‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست