responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 75

و ظهر بطلان الاحتمال الثالث أيضا، و هو أن يكون المراد الاستصحاب فقط. فتحصل أن الأخبار المذكورة متمحضة لقاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها.

بقي الكلام فيما ذكره الشيخ (ره) من أن خصوص الخبر الوارد في طهارة الماء يدل على الاستصحاب، و هو قوله عليه السلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس ...» لأن طهارة الماء معلومة، و يكون المراد الحكم ببقائها إلى زمان العلم بالنجاسة. و فيه أن طهارة الماء و ان كانت معلومة، إلا أن الحكم بطهارته في الرواية ليس مستنداً إلى طهارته السابقة حتى يكون استصحابا، بل الحكم بطهارته إنما هو بملاحظة الشك، فلا يستفاد منه أيضا إلا الطهارة الظاهرية في خصوص الماء. نعم لا مانع من استفادة الاستصحاب من رواية أخرى ذكرها الشيخ (ره) و هي ما ورد في إعارة الثوب للذمي، لأن الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته السابقة، لقوله عليه السلام:

«لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه ...» لكنه مختص بباب الطهارة، و لا وجه للتعدي عن المورد إلا عدم القول بالفصل، و أنى لنا بإثباته، فلم يبق لنا دليل صالح للاستصحاب إلا الاخبار التي ذكرناها، و عمدتها الصحاح الثلاث.

و المتحصل مما ذكرناه حجية الاستصحاب بلا اختصاص لها بباب دون باب على ما تقدم، إلا أنه ينبغي لنا التعرض لتفصيلين آخرين ذكرا في المقام: (الأول) التفصيل في الشك في الرافع بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود بالالتزام بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني. (الثاني) التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة.

أما التفصيل الأول فقد التزم به المحقق السبزواري (ره) بتقريب أن الشك‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست