responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 64

المقيد بأمرين: الأول كونه شاكاً الثاني كونه غير آتٍ بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان و هو الشك، و القيد الآخر- و هو عدم الإتيان بالرابعة- يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقناً بعدم الإتيان و شك فيه، فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة.

فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة لا الإتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب، بل في نفس الصحيحة قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين و الأربع: يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، و إلا كان مخيراً بين الفاتحة و التسبيحات، بل لعل الأفضل الإتيان بالتسبيحات، فيكون المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، أيضا هي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث و الأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين و الأربع. و في الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر» فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.

فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال بالصحيحة، غاية الأمر أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة.

و ظهر بما ذكرنا صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام «قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال عليه السلام:

نعم» فان المراد منها البناء على المتيقن و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، لأجل الاخبار

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست