responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 50

الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه شي‌ء أن انظر فيه؟ قال عليه السلام: لا، و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟

قال عليه السلام: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و إن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».

و يقع الكلام أولا في فقه الحديث ثم في وجه الاستدلال به للاستصحاب فنقول: أما فقه الحديث، فهو أن زرارة سأل الإمام عليه السلام أسئلة عديدة عن أحكام متعددة.

(السؤال الأول) عن حكم الإتيان بالصلاة مع النجاسة نسياناً مع العلم بالنجاسة أولا، فأجاب عليه السلام بوجوب إعادة الصلاة و وجوب الغسل. و هذا الحكم قد ورد في روايات أخر أيضا، و علل في بعضها بأن الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل.

و كيف كان لا إشكال في الحكم المذكور.

(السؤال الثاني) عن العلم الإجمالي بنجاسة الثوب و الصلاة معها، فأجاب عليه السلام بوجوب الإعادة و عدم الفرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة و العلم التفصيليّ بها.

(السؤال الثالث) عن الظن بالنجاسة و الصلاة معها، فأجاب عليه السلام بوجوب الغسل و عدم وجوب الإعادة، لكونه على يقين من الطهارة فشك و ليس ينبغي نقض اليقين بالشك، و هذا مبني على أن يكون المراد من الشك عدم اليقين الشامل للظن المفروض في السؤال، كما سنذكره في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى، و إلا لم ينطبق على المورد.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست