responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 5

الجزء الثاني‌

[تتمة الأصول العملية]

الكلام في الاستصحاب‌

و تحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهات:

(الجهة الأولى) في تعريفه‌

، و قد ذكر شيخنا الأنصاري (ره) عدة من التعاريف التي عرفوه بها، و قال: «إن أسدها و أخصرها إبقاء ما كان»، و ليس المراد من الإبقاء هو الإبقاء التكويني الخارجي، بل المراد هو حكم الشارع بالبقاء، فالمراد من الإبقاء هو الإبقاء بحكم الشارع. و قال صاحب الكفاية (ره): «إن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى، إلا انها تشير إلى مفهومٍ واحد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم شك في بقائه».

أقول أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من التعريف، فهو شرح لما ذكره الشيخ (ره) لا غيره. و أما ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، و كيف يصح تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات؟ فان الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم.

و الّذي ينبغي ان يقال: ان البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد: (الأول) البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات. و (الثاني) البحث عنه بناءً على كونه من الأصول، أما على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعيّ، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ (ره) عن بعضهم من ان الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعيّ، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعيّ، و يكون المثبت منه حجة أيضا على ما هو المعروف بينهم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست