responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 464

تقليده، كما تقدم سابقاً. و أما إن كانا متساويين، فمع إمكان الاحتياط، يجب.

و مع عدمه، أو مع عدم وجوبه، للإجماع المدعي في كلام الشيخ (ره) يجب البقاء، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجة، و يحكم العقل بالتعيين. و بالجملة يعامل مع الميت و الحي في هذه المسألة معاملة المجتهدين الحيّين المتساويين، مع العلم بالمخالفة.

بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما:

(الأول)

- أنه ذكر بعضهم أنه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه حال حياته، فلو لم يعمل به في حياته، لم يجز البقاء على تقليده بعد موته.

و منشأ هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل، باعتبار أنه لا يصدق البقاء على تقليده مع عدم العمل، لعدم تحقق التقليد بدونه، فيكون العمل على فتواه بعد موته تقليداً ابتدائيّاً. و لا يخفى ما فيه. إذ لم يرد عنوان البقاء على تقليد الميت في لسان دليل لفظي حتى نتكلم في مفهومه، و ان البقاء هل يصدق مع عدم العمل في حال حياة المفتي، أم لا يصدق، بل حكم جواز البقاء من حيث اعتبار العمل و عدمه تابع للمدرك؟ فنقول: إن كان مدركه الاستصحاب، فهو على تقدير جريانه يقتضي حجية فتوى الميت مطلقاً: عمل المكلف بها حال حياته، أم لم يعمل، لأن حجية فتواه- على العامي حال حياته- لا تتوقف على العمل بها، فتستصحب. و أما إن كان المدرك هي السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، فعدم اشتراط العمل في جواز البقاء أظهر، فان السيرة جرت على رجوع العالم إلى الجاهل، حياً كان العالم أو ميتاً، عمل الجاهل بفتواه في حال حياته أم لم يعمل. و لم يردع عنها الشارع إلا في خصوص التقليد الابتدائي عن الميت حيث منع عنه، بمقتضى الأدلة السابقة الدالة على اعتبار الحياة في المفتي، على ما تقدم. و كذا الحال فيما إذا اعتمدنا في جواز البقاء على الإطلاقات الدالة على حجية فتوى العالم، فانها تدل على اعتبار

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست