responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 463

- من الأدلة الدالة على اعتبار الحياة في المفتي- لا يشمل البقاء، أما الإجماع فظاهر، فان مورده التقليد الابتدائي. و ذهب جمع من المحققين إلى جواز البقاء على تقليد الميت، فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم جوازه. و أما الآيات و الروايات، فانها تدل على اشتراط الحياة في المفتي عند التعلم منه و السؤال. و أما اعتبار أن يكون العمل أيضاً في حال حياته، فلا. و أما ما ذكرناه أخيراً من الوجه لعدم جواز تقليد الميت، فهو أيضاً لا يجري في البقاء، فان القول- بجواز البقاء على تقليد الميت- لا يستلزم الانحصار المزبور، كما هو واضح، فلم يثبت ردع من الشارع عن السيرة القائمة على الرجوع إلى رأي العالم، و لو بعد موته، بل لو أغمضنا النّظر عن السيرة، تكفي في إثبات بقاء حجية رأي المفتي- بعد مماته في حق من تعلم منه الأحكام في زمان حياته- الإطلاقات الدالة على حجية الفتوى، فان مقتضاها جواز العمل برأي من تعلم منه الأحكام في حياته مطلقاً و لو بعد مماته. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و (أما المقام الثاني)

و هو ما إذا علم الاختلاف بين الميت و الحي تفصيلا أو إجمالا ففي مورد التقليد الابتدائي لا يجوز الرجوع إلى فتوى الميت، سواء كان أعلم من الحي أم كان الحي أعلم منه، لما تقدم من اعتبار الحياة في المفتي بالنسبة إلى التقليد الابتدائي و أما في مورد البقاء، فحيث أنه لا دليل على اعتبار الحياة في المفتي حال العمل برأيه.

فان كان الحي أعلم من الميت يجب الرجوع إليه، لعدم اعتبار فتوى غير الأعلم في صورة العلم بمخالفته لفتوى الأعلم، كما تقدم. و بذلك يظهر حكم ما لو كان الميت أعلم من الحي، فانه يجب البقاء حينئذ. و دعوى الإجماع- على عدم وجوب البقاء، و أن الأمر دائر بين جواز البقاء و وجوب العدول- غير مسموعة، لعدم ثبوت هذا الإجماع، لعدم كون هذه المسألة معنونة في كلمات كثير من القدماء. نعم لو كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط، جاز العمل على طبقها من باب الاحتياط لا لجواز

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست