responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 455

فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام. نعم لو لم يثبت التخيير كان هو المتعين بمقتضى الأصل على ما تقدم، إلا أن السيرة قائمة على الرجوع إلى كل من الأفضل و المفضول عند عدم العلم باختلافهما فهي الدليل على التخيير. أ لا ترى أن الطبيب المفضول لا يبقى عاطلا في بلد مع وجود الأفضل منه فيه، فان العقلاء يراجعون المفضول كما يراجعون الأفضل. نعم لو أحرز الاختلاف بينهما، لا يراجعون المفضول كما ذكرناه سابقاً.

هذا، و يمكن الاستدلال على جواز الرجوع إلى غير الأعلم بإطلاق مثل قوله تعالى:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و توهم- أنه لا يمكن التمسك بإطلاق آية السؤال و نحوها في المقام، لأن صورة مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى غيره خارجة عن الإطلاقات، لما تقدم من أن أدلة الحجية من الآيات و الروايات لا تشمل شيئاً من المتعارضين، و حيث أنا نحتمل في الفرض مخالفة فتوى الأعلم لفتوى غيره، كان التمسك بالإطلاقات من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية- مدفوع بأنه يحرز عدم الاختلاف بين الفتويين باستصحاب عدمه الأزلي، أو النعتيّ على ما ذكرناه غير مرة.

(فروع):

(الأول)

- إذا علم اختلاف المجتهدين و أعلمية أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم و تقليده، لما تقدم من اختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم، فان لم يتمكن من تعيينه، وجب الاحتياط بين القولين فيما إذا أمكن، و إلا كان مخيراً بينهما. و إن تمكن من تعيين الأعلم بالظن، فانه لا دليل على اعتباره، كما لا يخفى.

(الثاني)

- إذا علم الاختلاف بين المجتهدين، و لم تعلم أعلمية أحدهما، و لكنه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست