responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 441

(الكلام في التجزي)

و يقع البحث فيه في مقامين: (الأول)- في إمكانه (الثاني)- في حكمه.

(أما المقام الأول) فقد ذهب جماعة إلى استحالته‌

، بدعوى أن ملكة الاستنباط أمر بسيط وحداني. و البسيط لا يتجزى، فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق، و إلا فلا اجتهاد أصلا. و كذا الأمر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط لا ملكته، فانه أيضا بسيط غير قابل للتبعيض. و ذهب الأكثر إلى إمكانه. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه كصاحب الكفاية (ره) بدعوى أن الوصول إلى المرتبة العالية- و هو الاجتهاد المطلق- يتوقف على طي المراتب النازلة على التدريج، لبطلان الطفرة.

و التحقيق ما عليه الأكثر من إمكانه لا الامتناع و لا الوجوب، فان المراد من التجزي هو التبعيض في افراد الكلي لا التبعيض في اجزاء الكل، إذ كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الأخر في موارد أخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها. فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، و ملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها. و هكذا. و بساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى، كما هو ظاهر. و حيث أن مدارك الأحكام مختلفة جداً. فرب حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة، فيصعب استنباطه. و رب حكم لا يبتني استنباطه إلا على مقدمة واحدة، فيسهل استنباطه. و مع ذلك كيف يمكن أن يقال: إن القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام؟

و (بالجملة) حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها بمكان واضح من الإمكان و لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من تصوره. و لعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست