responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 44

و برخصة من الشارع، و لا محذور في المخالفة الالتزامية و المخالفة العملية القطعية غير ثابتة، لاحتمال كون ما صدر منه مخالفاً للواقع هو الإفتاء بحرمة المباح الواقعي، و لا تلزم منه مخالفة عملية، فان المخالفة العملية إنما تتحقق فيما علم الإفتاء بإباحة الحرام الواقعي، و ليس له هذا العلم. غاية ما في الباب علمه بكون بعض ما في الرسالة مخالفاً للواقع:

اما الإفتاء بحرمة المباح الواقعي أو بإباحة الحرام الواقعي.

(الوجه الثالث) أنه لو تنزلنا عن جميع ذلك، فنقول: إنه يقع التعارض بين هذه الاستصحابات الثلاث في مرتبة واحدة، لا أنه يقع التعارض بين استصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلية في مرتبة متقدمة على استصحاب بقاء المجعول.

و بعد تساقط الاستصحابين في مقام الجعل تصل النوبة إلى استصحاب بقاء المجعول، و يتم المطلوب، و ذلك، لأن جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية لا يكون متوقفاً على تحقق الموضوع في الخارج، بحيث يكون استصحاب بقاء الحرمة متوقفاً على وجود زوجة انقطع دمها و لم تغتسل، بل يجري الاستصحاب على فرض وجود الموضوع، فان جميع فتاوى المجتهد مبني على فرض وجود الموضوع، فلا يتوقف الاستصحاب المذكور إلا على فعلية اليقين و الشك على فرض وجود الموضوع، و كل مجتهد التفت إلى الحكم المذكور- أي حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها- يحصل له اليقين بحرمة الوطء حين رؤية الدم، و اليقين بعدم جعل الحرمة قبل نزول الآية الشريفة (فاعتزلوا النساء)، و اليقين بعدم جعل الإباحة في الصدر الأول من الإسلام، و يحصل له الشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. و كل واحد من هذه الأمور فعليٌ عند الإفتاء على فرض وجود الموضوع، فيقع التعارض بين الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة و يسقط جميعها.

و ربما يقال في المقام: ان أصالة عدم جعل الحرمة حاكمة على استصحاب بقاء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست