responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 422

ضعف سندها و عدم صحة الاعتماد عليها. و ذكر أيضا في المقبولة لفظ ففيه الرشاد، و لكنه ليس بعنوان التعليل، بل بعنوان الحكم حيث قال عليه السلام: «ما خالف العامة ففيه الرشاد» أي يجب الأخذ به، فلا تعليل فيه حتى يؤخذ بعمومه. و لو سلم ظهوره في التعليل، فلا إشكال في أن الرشد في مخالفة العامة غالبي، حيث إنهم اعتمدوا كثيراً في استنباط الأحكام الشرعية على الاستحسانات و الأقيسة، و استغنوا بذلك عن المراجعة إلى الأئمة عليهم السلام و وقعوا في مخالفة الأحكام الشرعية كثيراً.

فحينئذ لا مانع من التعدي إلى كل مزية تكون موجبة للرشد غالباً. و لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، إذ ليس في المرجحات ما يكون موجباً لغلبة مطابقة الواقع.

(الأمر الخامس)

- أنه لو وقع الاختلاف في تفسير رواية لا ينبغي الريب في أنه غير داخل في التعارض، فان تعدد التفسير لا يوجب تعدد الحديث حتى يكون مشمولا لقوله عليه السلام: «إذا جاءكم حديثان مختلفان ... إلخ» أما لو اختلفت النسخ كما إذا روى الكليني (ره) الخبر بنحو، و رواه الشيخ (ره) بنحو آخر مع وحدة السند، أو كان الخبر في بعض نسخ التهذيب مثلا بلفظ، و في بعضها الآخر بلفظ آخر، فيظهر من المحقق الهمداني في كتاب صلاته: أن ذلك لا يكون من باب تعارض الخبرين، بل من باب اشتباه الحجة بغيرها، للعلم بعدم صدور كليهما عن الإمام عليه السلام و لكن التحقيق هو التفصيل في المقام و الالتزام بأن اختلاف رواية الكافي و التهذيب مثلا داخل في تعارض الخبرين، فانهما خبران و العلم بعدم صدور كليهما لا يضر بتعدد الخبر، كما في سائر موارد التعارض، فيكون المقام نظير ما إذا حكم الإمام عليه السلام بحكم في مجلس، و خرج عنه راويان، ثم اختلفا فروى أحدهما حكمه بنحو، و الآخر بنحو آخر. و أما إن كان الاختلاف في نسخ كتاب واحد، فالامر كما ذكره، فانا لا ندري في هذه الصورة أن ما أخبرنا به الشيخ (ره) مثلا أيهما؟ نعم لو أحرزت‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست