responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 411

إلى غيرها كما ذهب إليه الشيخ (ره) و تبعه بعضهم، فان تساوي الخبرين- المتعارضين من جميع الجهات لو لم يكن مجرد فرض- غير متحقق و لا خفاء في ندرته. و أما على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة- كما هو الصحيح- فلا يلزم المحذور المذكور، إذ المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب و السنة، و مخالفة العامة على ما سنتكلم فيه إن شاء اللَّه تعالى. و موارد تساوي الخبرين- المتعارضين من حيث موافقة الكتاب و عدمها- كثيرة جداً، فانه لم يذكر في الكتاب الكريم من الأحكام إلا عدة قليلة، فيمكن أن لا يكون الحكم- الّذي تعارض فيه الخبران- مذكوراً في الكتاب أصلا، و كذا موارد تساوي الخبرين المتعارضين من حيث مخالفا العامة أيضا في غاية الكثرة، إذ يمكن أن يكون أحدهما موافقاً لطائفة، و الآخر موافقاً لطائفة أخرى منهم، و كذا يمكن أن يكون الحكم الّذي تعارض فيه الخبران غير مذكور في كتبهم، فان فقه العامة ليس على بساطة فقه الخاصة. و كذا أخبارهم.

و أما ما ذكره- من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة- ففيه أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لجواز أن يكون فيه مصلحة على ما ذكر في محله.

و لذا يكون تقييد الإطلاقات بالأدلة المنفصلة في أبواب الفقه في غاية الكثرة.

هذا و ستسمع إن شاء اللَّه تعالى أن الاخبار الواردة لا تنهض لإثبات التخيير أصلا، فانتظر قليلا.

ثم لا يخفى أن هذا الوجه لو تم لزم الالتزام باستحباب الترجيح بالمرجحات، بخلاف الوجهين المتقدمين، فان نتيجتهما تعين التخيير و عدم رعاية الترجيح لا لزوماً و لا استحباباً.

بقي الكلام فيما نسبه إلى الكليني من القول بالتخيير مطلقاً، و عدم لزوم الترجيح.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست