responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 362

منهما بنحو التعليق. كما إذا نذر أحد صوم يوم الخميس و يوم الجمعة، ثم علم بعدم قدرته على الصوم فيهما، فيختار صوم يوم الخميس، لكونه مقدماً زماناً على صوم يوم الجمعة. و كذا إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة الظهر و تركه في صلاة العصر لعجزه عن القيام فيهما، فيقدم ما هو المقدم زماناً- و هو صلاة الظهر- و يأتي بصلاة العصر جالساً. و الوجه- في هذا الترجيح- ظاهر أيضا، فان الإتيان بالمقدم زماناً يوجب عجزه عن المتأخر، فيكون التكليف به منتفياً بانتفاء موضوعه، و هو القدرة، إذ المعتبر- من القدرة في صحة التكليف عقلا- هي القدرة في ظرف الواجب، و هي مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الإتيان بالمتقدم، بخلاف الإتيان بالمتأخر زماناً، فانه لا يوجب عجزه عن المتقدم في ظرفه، فليس معذوراً في تركه. فمن صام يوم الخميس- في مفروض المثال- يكون معذوراً في ترك الصيام يوم الجمعة لعجزه عنه فيه. و أما من صام يوم الجمعة لا يكون معذوراً في تركه يوم الخميس، لعدم عجزه عنه فيه، كما هو واضح. و من هنا لم يلتزم أحد بجواز ترك الصوم في أول شهر رمضان و الإتيان به في آخره لمن لا يقدر على الصيام الا في بعض أيامه.

نعم إذا كان الواجب المتأخر زماناً أهم من الواجب المتقدم، يجب عليه التحفظ بقدرته على الأهم، فلا يجوز له الإتيان بالمهم، لأنه يوجب عجزه عن الإتيان بالأهم في ظرفه، كما إذا دار الأمر بين حفظ مال المولى الآن، و حفظ نفسه غداً، فان العقل في مثله مستقل بوجوب احتفاظ القدرة على حفظ نفس المولى بترك حفظ المال.

(فرع)

ذكر السيد (ره) في العروة في مبحث مكان المصلي أنه إذا دار الأمر بين الإتيان بالصلاة في مكان يتمكن فيه من القيام. دون الركوع و السجود لضيقه،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست