responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 358

الحكمين معاً، بحيث يكون امتثال أحدهما متوقفاً على مخالفة الآخر كمسألة إنقاذ الغريقين.

و المثالان ليسا كذلك، بداهة أنه لا مزاحمة بين الواجب الموسع و الواجب المضيق، لقدرة المكلف على امتثال كليهما، إذ التكليف في الواجب الموسع متعلق بالطبيعة ملغى عنها الخصوصيات الفردية. و المكلف قادر على امتثال التكليف بالطبيعة في ضمن الفرد غير المزاحم للواجب المضيق. نعم الفرد الخاصّ من الطبيعة مزاحم للواجب المضيق، و ليس هو الواجب، بل الواجب هو الطبيعة، و هو فرد منه. و كذا الكلام في الواجب التخييري و التعييني، فانه لا مزاحمة بينهما، لقدرة المكلف على امتثال كليهما، لأن التكليف في الواجب التخييري أيضا متعلق بالجامع، و إن كان امراً انتزاعياً، كعنوان أحد الأمرين. و لا مزاحمة بين التكليف بالكلي و الواجب التعييني.

و إنما المزاحمة بين فرد خاص منه و الواجب التعييني، و ليس هو الواجب إلا على قول سخيف في الواجب التخييري، و هو أن الواجب ما يختاره المكلف، و قد تبرأ من هذا القول كل من الأشاعرة و المعتزلة، و نسبه إلى الآخر، فلا مزاحمة بين الواجبين في المثالين.

و وجوب التقديم فيهما إنما هو بحكم العقل، لكون المكلف قادراً على امتثال التكليفين، فيجب عليه امتثالهما عقلا بتقديم المضيق. و الإتيان بالموسع بعده، و بإتيان الواجب التعييني و العدل غير المزاحم له من أفراد الواجب التخييري. و لا يجوز تقديم الموسع و الواجب التخييري، فانه يوجب فوات الواجب المضيق و الواجب التعييني من قبل نفسه.

(المرجح الثاني)- كون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعا

، فيقدم على واجب مشروط بها شرعا. و المراد بالثاني ما يكون ملاكه متوقفاً على القدرة، ففي صورة العجز ليس له ملاك أصلا. بخلاف الأول، فان المراد به ما يكون ملاكه غير متوقف على القدرة، فهو تام لملاك و لو مع العجز، و إن كان المكلف معذوراً في فواته عقلا، كما إذا دار الأمر بين حفظ النّفس المحترمة من الهلاك، و بين الوضوء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست