responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 346

(الكلام في التعادل و الترجيح)

و لا يخفى ان هذا البحث من أهم المسائل الأصولية لثبوت التعارض بين جملة من الأدلة، فلا وجه لجعله خاتمة لعلم الأصول- كما عن بعض- المشعر بكونه خارجاً عنه، كمبحث الاجتهاد و التقليد. و لا بد من التكلم في موضوع التعارض و تعريفه (أولا) و في حكمه من التساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً (ثانياً).

فنقول: التعارض: تنافي مدلول دليلين بالتناقض، كما إذا دل أحدهما على وجوب شي‌ء، و الآخر على عدم وجوبه، أو بالتضاد، كما إذا دل أحدهما على وجوب شي‌ء و الآخر على حرمته. و يرجع التضاد أيضا إلى التناقض باعتبار الدلالة الالتزامية، فان الدليل على الوجوب ينفى الحرمة بالالتزام و بالعكس، فيكون أحدهما دالًا على الوجوب بالمطابقة و الآخر على عدمه بالالتزام. و كذا بالنسبة إلى الحرمة.

فإذاً صح أن يقال: إن التعارض: تنافي مدلولي دليلين بالتناقض. غاية الأمر أن التناقض بينهما قد يكون باعتبار المدلول المطابقي فيهما، و قد يكون باعتبار المدلول المطابقي في أحدهما و الالتزامي في الآخر على ما ذكرناه.

ثم إن التنافي بين مدلولي دليلين إما ذاتي، و إما عرضي. و المراد بالتنافي الذاتي ما كان التنافي بينهما باعتبار مفهومهما العرفي بالمطابقة أو بالالتزام على ما ذكرناه.

و المراد بالتنافي العرضي ما كان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عن مدلولهما العرفي:

كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة تعييناً، و الآخر على وجوب صلاة الظهر فيه كذلك، فانه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي، لإمكان وجوب كلتيهما، إلا أنا نعلم- بالضرورة من الدين- عدم وجوب صلوات ست في يوم واحد. فلأجل هذا العلم يكون الدليل- الدال‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست