responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 339

فلا محالة تكون أصالة الصحة جارية و مقدمة على الاستصحاب، و لو على القول بكونها من الأصول و الاستصحاب من الأمارات، إذ تحقق السيرة على الحمل على الصحة كالنص المخصص لدليل الاستصحاب و في مورد لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحة فيه- كما في موارد الشك في القابلية- يقدم الاستصحاب عليها حتى على القول بكونها من الأمارات، و الاستصحاب من الأصول، لعدم جريانها في نفسها لا لمعارضة الاستصحاب كما ذكرناه آنفاً، فعلى القول بكونها من الأمارات تكون حينئذ من الأمارات غير المعتبرة. و لا إشكال في تقديم الأصل عليها. هذا تمام الكلام في أصالة الصحة و معارضتها مع الاستصحاب.

(الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد)

و ملخص الكلام فيه: أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات و في رتبتها، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخراً عن سائر الأمارات، بناء على كونه منها، فضلا عن القول بكونه من الأصول. و إن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات، و أنها في رتبة الاستصحاب، فلا بد من تقديمها على الاستصحاب أيضاً، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فان الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقاً بكونه ملكاً للغير، إلا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه، فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها. و إلا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، و هو اختلال السوق.

نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي:

(المورد الأول)- ما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما إذا اعترف ذو اليد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست