responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 337

لتقديم قوله، إذ الزائد المذكور من لوازم صحة الإجارة، و ليست أصالة الصحة حجة بالنسبة إلى اللوازم كما ذكرنا.

و ردّه المحقق النائيني «ره» أنه لو ادعى المستأجر التعيين بأجرة المثل أو أزيد، لا مجال لجريان أصالة الصحة، لعدم ترتب أثر عليها، فان أجرة المثل ثابتة في ذمة المستأجر، سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة. أما في صورة الصحة، فواضح. و أما مع الفساد، فلقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).

(أقول): ما ذكره المحقق النائيني (ره) يتم فيما إذا كان اختلاف الموجر و المستأجر بعد انقضاء المدة. و أما لو كان اختلافهما في أثناء المدة. فلا يكون جريان أصالة الصحة لغواً: فانه لو استأجر داراً في شهر مثلا، و اختلفا في الأجرة في أثناء الشهر، فادعى المستأجر تعيين الأجرة، و أنكره الموجر، فأصالة الصحة و ان كانت- بالنسبة إلى ثبوت أجرة المثل- غير مثمرة. إلا أنها تثمر بالنسبة إلى تسليم العين، فعلى تقدير جريانها ليس للمؤجر مطالبة العين المستأجرة إلى انقضاء المدة، و للمستأجر الانتفاع بها في بقية المدة. بخلاف ما إذا حكمنا بعدم جريانها، إذ عليه للمؤجر مطالبة العين.

و على المستأجر تسليمها. و الظاهر أن مورد كلام العلامة هو ما إذا كان الاختلاف قبل انقضاء المدة، فالوجه في شرح مراده هو ما ذكره في جامع المقاصد.

(الجهة التاسعة)- في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب،

و هي المقصود بالبحث هنا، فنقول: الاستصحاب المعارض بأصالة الصحة إما حكمي، و إما موضوعي. أما الاستصحاب الحكمي، فلا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحة عليه، كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه، مع إحراز قابلية الفاعل و المورد، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي (أي استصحاب عدم الانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد) بل المتعين هو الحكم بالصحّة لأصالة الصحة. و لا تترتب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست