بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حق جميع المسلمين بل الكافرين أيضا في بعض الموارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم. و الكلام فعلا في مدرك أصالة الصحة بهذا المعنى. و استدل لها بوجوه:
(الأول)- دعوى الإجماع المحصل من تتبع فتاوى العلماء.
و فيه (أولا)- أن تحقق الإجماع على أصالة الصحة و ان كان مسلماً في الجملة، إلا أن تحصيل الإجماع- من تتبع الفتاوى في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود و الإيقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة و النجاسة- دونه خرط القتاد.
و (ثانياً)- أنه على تقدير تسليم تحقق الإجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه إجماعا تعبدياً كاشفاً عن رضا المعصوم عليه السلام، لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية.
(الثاني)- قوله تعالى: «أوفوا بالعقود ...» و قوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض ...» بناء على أن الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، و مأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.
و فيه (أولا)- أن الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب.
و (ثانياً)- على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً- أن الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الإيقاعات. و على تقدير تسليم شموله لها- بناء على أن المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للإيقاعات- لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة و النجاسة. و المقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور- على تقدير تمامية دلالته- أخص من المدعى.
و (ثالثاً)- أن الشبهة- في موارد جريان أصالة الصحة- مصداقية، فان