responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 320

نعم لو كان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الّذي هو مشغول به فعلًا، و شك في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، كما إذا علم بأنه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكا في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز.

فرع‌

ذكر في أول ختام العروة ما حاصله أنه إذا شك في أثناء الصلاة في أنه أتى بها بعنوان الظهر أو العصر، فان كان عالماً بعدم الإتيان بصلاة الظهر أو شاكا فيه، فيجعلها ظهراً بلا إشكال فيه، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع، فهو.

و على تقدير قصد عنوان العصر، يعدل إلى الظهر، لعدم الإتيان به علماً أو تعبداً.

و أما إن كان عالماً بإتيان صلاة الظهر، فيحكم ببطلان صلاته، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع لا يصح العدول إلى العصر، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكا في الوجود، مع عدم تجاوز المحل فلا تجري قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل. انتهى ملخص ما في العروة.

و ظهر بما ذكرناه الحكم بصحة صلاته في بعض الصور، و هو ما إذا كان محرزاً لقصد عنوان العصر في الجزء الّذي هو مشغول به فعلا، مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاجزاء السابقة على ما ذكرناه.

(الأمر التاسع)

- أن جريان قاعدة التجاوز و الفراغ مختص بما إذا كان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست