responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 316

- 2- كون المكلف في مقام الامتثال و الأمر الأول مفقود في المقام، فلا مجال لجريانها،

(الأمر السابع)

- لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي- كما في الظهر و العصر- و شك في الإتيان بالواجب الأول بعد الدخول في الثاني، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أن الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكا بعد تجاوز المحل.

و هذا التوهم فاسد. (أما أولا) فلما ذكره شيخنا الأنصاري و غيره «ره» من أن الترتيب بين الظهر و العصر مختص بحال الذّكر. و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلا بد من الاعتناء بالشك و الإتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الإتيان به على ما ذكرناه سابقاً.

(و أما ثانياً) على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد «ره» في العروة، فلأن لصلاة الظهر حيثيتين:

(الأولى)- حيثية وجوبها النفسيّ. و لا يعتبر تقدمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي‌ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه، مع انه لم يتقدم على العصر.

(الثانية)- حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الأولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الإتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه.

و بعد الحكم بوجوب الإتيان به من الحيثية الأولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست