responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 311

و إن كان في وجوده، فان كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به، لقاعدة التجاوز.

و إن كان الشك في المحل، لا بد من الاعتناء به و الإتيان بالمشكوك فيه. و قد اتضح كل ذلك مما تقدم.

و أما الشك في الشرط، فملخص الكلام فيه أن الشرط على أقسام ثلاثة:

لأنه إما أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله- حسب الجعل الشرعي- مقدماً على المشروط، كالإقامة بناءً على كونها شرطاً للصلاة على ما التزم به بعض.

و إما أن يكون مما اعتبر تقارنه مع العمل، فيكون من قبيل الشرط المقارن. و الثاني إما أن يكون شرطاً للاجزاء، بمعنى أنه اعتبر تحققه حال وجود الأجزاء فقط و لم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة. و إما أن يكون شرطاً للمجموع، بمعنى أنه اعتبر تحققه من أول العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخللة.

(مثال الأول)- الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الإتيان بالأجزاء مع الاستقرار. و لم يدل دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة. و كذا النية سواء كان المراد منها قصد التقرب أو قصد عنوان العمل من الصلاة و الصوم مثلا، فانها و إن كانت معتبرة في العبادات بكلا المعنيين، إلا أن المعتبر اقتران الاجزاء بها، فلا يضر فقدانها في الأكوان المتخللة، لعدم الدليل على اعتبارها إلا في حال وجود الاجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثم بدا له في أثنائه، و عزم على عدم إتمامه، ثم رجع إلى العزم على إتمامه قبل فوات الموالاة، صح وضوءه بلا إشكال. و كذا الكلام في الصلاة على الظاهر.

نعم لا يتصور هذا المعنى في الصوم، إذ ليس له كون متخلل. فمن أمسك مقداراً من النهار بنية الصوم، ثم عزم على الإفطار، ثم رجع إلى نية الصوم قبل الإتيان بالمفطر، لا يصح صومه، لما ذكرناه من أنه ليس للصوم كون متخلل، فقد وقع جزء منه بدون نية، و هو الإمساك الّذي وقع في زمان العزم على الإفطار.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست