responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 310

الكعبة في هذه الجهة، فلا بدّ من إعادة الصلاة، عملا بقاعدة الاشتغال بعد عدم حجية قاعدة اليقين على ما ذكرناه. و كذا لو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه، لاحتمال كون المائع الّذي توضأ به مضافا. نعم لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة و شك في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى، تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، لكون الشك راجعاً إلى كيفية صدور العمل منه لا إلى امر غير اختياري. و كذا لو علم بأن هذا الماء مطلق و ذاك مضاف، و شك بعد الوضوء في أنه توضأ بأيهما، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ.

و من القسم الأول- الّذي تجري فيه قاعدة الفراغ- ما لو صلى أحد بلا سورة مثلا مدة من عمره، و شك في صحتها من جهة الشك في أنه هل صلى بلا سورة تقليداً لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد؟ فان صورة العمل و إن كانت محفوظة ظاهراً، إلا أن الشك راجع إلى أمر اختياري له، و هو الاستناد إلى التقليد، ففي الحقيقة صورة العمل غير محفوظة. و كذا لو صلى المسافر تماماً ثم شك في أنه أتم الصلاة مع نية الإقامة أم بدونها؟ فان الشك فيه أيضا راجع إلى أمر اختياري له، و هو صدور نية الإقامة، فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة، و ان كانت محفوظة ظاهراً. و بالجملة كل مورد يرجع الشك فيه إلى ما يصدر منه اختياراً، فهو مورد لجريان قاعدة الفراغ.

(الأمر السادس)

- أنه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ- فيما إذا شك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه- بين الشك في الجزء و الشك في الشرط، لعموم قوله عليه السلام: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» أما الشك في الجزء فقد مضى الكلام فيه في الجزء الأخير و غيره من الأجزاء، و ملخصه أن الشك المتعلق بالجزء إن كان في صحته بعد العلم بتحققه، تجري قاعدة الفراغ،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست