responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 309

فان قاعدة الفراغ- على ما ذكرناه- أمارة على وقوع الفعل من المكلف تاماً من حيث الأجزاء و الشرائط، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه.

و يدل على ما ذكرناه- مع وضوحه- التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة من كونه أذكر حين العمل أو أقرب إلى الحق، إذ من المعلوم أن كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة إلى عمله الصادر منه لا بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه، كما هو ظاهر. و يتفرع على هذا أنه لو اغتسل أحد للجنابة، ثم شك في أنه كان جنباً ليصح غسله أم لا، لا مجال للحكم بصحته استناداً إلى قاعدة الفراغ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بالوضوء. و كذا لو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها للشك في دخول الوقت و عدمه.

(الوجه الثاني)- أن يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في تطبيق المأمور به على المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى. و هذا على قسمين: إذ الشك في التطبيق (تارةً) يكون راجعاً إلى أمر اختياري للمكلف من ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع. و (أخرى) يكون راجعاً إلى أمر غير اختياري له، و يعبر عنه بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. (أما القسم الأول) فهو القدر المتيقن من مجرى قاعدة الفراغ. و (أما القسم الثاني) فالظاهر عدم كونه مورداً لجريان قاعدة الفراغ، إذ كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه لا بالنسبة إلى شي‌ء لم يصدر منه، فان نسبته إليه حين العمل و حين الشك على حد سواء، فلو صلى إلى جهة باعتقاد أنها القبلة، ثم بعد الفراغ شك في كونها القبلة، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لأن صورة العمل الصادر منه محفوظة، و هو غير شاك فيه، إنما الشك في الصحة من جهة أمر غير اختياري له، و هو كون الكعبة المعظمة في هذه الجهة التي صلى إليها، و ليس هو حين العمل اذكر منه حين ما يشك بالنسبة إلى كون‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست