responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 306

هو القيام بعد الركوع أو القيام قبله، فلم يحرز التجاوز عن المحل حتى تجري قاعدة التجاوز. و هذا بخلاف المقام، فانه يدري أن القيام إنما هو بعد الانحناء، و لكن لا يدري أنه وصل إلى حد الركوع فقام أم لا؟ فيكون شكه بعد تجاوز المحل على ما ذكرناه، فلا مانع من جريان القاعدة.

(الأمر الرابع)

- هل يشترط جريان قاعدة الفراغ و التجاوز بعدم العلم بالغفلة حين العمل- ليكون احتمال الفساد من جهة احتمال الغفلة، و احتمال الصحة لاحتمال عدم الغفلة- أم تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل، فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق؟

ذهب جماعة منهم المحقق النائيني (ره) إلى الثاني، لإطلاق النصوص، كقوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» و التحقيق هو الأول، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً من أن قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الأمور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أن الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. و قد ذكرنا سابقاً أن الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى. و لذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الأصول التعبدية. و على تقدير تسليم الإطلاق- للنصوص- يكون التعليل الوارد في بعض الأدلة مقيداً له، و هو قوله عليه السلام: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و قوله عليه السلام: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك». فان مقتضى هذا التعليل هو الاقتصار على موارد يكون المكلف فيها أذكر و اقرب إلى الواقع حين العمل منه حين الشك، فلا مجال لجريانها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست