responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 305

فرع‌

لو قام عن الانحناء و شك في أنه وصل إلى حد الركوع الشرعي فقام أم لا؟

ذهب صاحب الحدائق إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص [1] الدالة على وجوب الإتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام. و لكن التحقيق جريانها، إذ القيام- الّذي بعد الركوع- جزء للصلاة بلا إشكال، و يكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي، و محله بعد الركوع كذلك، فيكون الشك المذكور شكا في الركوع بعد التجاوز عن محله و الدخول في الغير، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز، مضافا إلى ورود نصّ خاص في المقام، و هو صحيحة [2] فضيل بن يسار. و أما رواية عمران الحلبي و نحوها مما تدل على وجوب الإتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، فهي أجنبية عن المقام، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأن القيام‌

______________________________
[1] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي «قال قلت: الرّجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا؟

قال عليه السلام: فليركع».

و نقل أيضا عنه و عن فضالة عن حسين و محمد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شك و هو قائم، فلا يدري أ ركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: يركع و يسجد».

[2] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: «أستتم قائماً و لم أدر أ ركعت أم لا؟ قال عليه السلام:

بلى قد ركعت ... إلخ».

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست