responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 295

على الإقامة، بحيث لو لم يأت بالإقامة بعد الأذان لم يأت بوظيفته الاستحبابية المتعلقة بالأذان. و كذا محل الإقامة مؤخر عن الأذان بمعنى أن أفضل افراد الإقامة هي الإقامة الواقعة بعد الأذان، و إن كانت مستحبة في نفسها و لو بدون الأذان، فيكون الشك- في الأذان بعد الدخول في الإقامة- شكاً فيه بعد مضي المحل و التجاوز عنه. و هذا بخلاف الشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب، فان التعقيب و إن اعتبر بحسب الجعل الشرعي مؤخراً عن التسليم، إلا أنه لم يعتبر مقدماً على التعقيب، إذ من المعلوم أنه لا يعتبر في التسليم وقوعه قبل تسبيح الزهراء سلام اللَّه عليها مثلا.

و مثل التسليم و التعقيب مثل صلاة الظهر و العصر، فان صلاة العصر قد اعتبرت في الشريعة المقدسة مؤخرة عن صلاة الظهر، إلا أن صلاة الظهر لم يعتبر فيها التقدم على صلاة العصر كما هو مذكور في محله، فلا يكون الشك- في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب- شكاً بعد مضي المحل، لبقاء محل التدارك. و لذا من تذكر حال التعقيب أنه لم يأت بالتسليم يجب عليه التدارك و لم يلزم منه إخلال أصلا و لا شي‌ء عليه حتى سجدة السهو. و يؤيد ما ذكرناه- من عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام- أنه لو شك في الإتيان بأصل الصلاة مع الاشتغال بالتعقيب، لا تجري قاعدة التجاوز قطعاً و لا أظن أحداً من الفقهاء يلتزم بجريانه.

فيجب عليه الاعتناء بالشك و الإتيان بالصلاة، لكون الشك في الوقت. و لا فرق بين الشك في أصل الصلاة و الشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب في جريان قاعدة التجاوز و عدمه.

فتلخص مما ذكرناه عدم جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة أيضا كالصورتين السابقتين. و كذا لا تجري قاعدة الفراغ أيضا، إذ مع الشك في الجزء الأخير لم يحرز الفراغ من العمل حتى يكون مورداً لقاعدة الفراغ، إلا في باب الوضوء، فانه تجري قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير منه مع الاشتغال بشي‌ء آخر و لو لم يتجاوز

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست