responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 292

الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضوء.

و الجواب عنه (أولا)- ما تقدم من عدم صحة الاستدلال بهذه الموثقة، لإجمالها لاحتمال رجوع الضمير إلى الشي‌ء.

و (ثانياً)- أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، إذ الظاهر انها في مقام بيان أن الشك إذا كان حين العمل يعتنى به، و إذا كان بعد الفراغ منه لا يعتنى به.

و ليس إلا في مقام بيان هذا المقدار من المعنى. و أما كون المشكوك فيه هو الوجود أو الصحة، فليست الموثقة في مقام بيانه، فليس لها إطلاق من هذه الجهة حتى يؤخذ به، و يحكم بأن الشك مطلقاً سواء كان متعلقاً بالوجود أو بالصحّة يعتنى به إذا كان حين العمل، و لا يعتنى به إذا كان بعد الفراغ منه.

و (ثالثاً)- أنه على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاعتناء بالشك في الصحة أيضا إذا كان حين العمل يقع التعارض بينها و بين الروايات الدالة بعمومها على جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء أيضا. و النسبة بينها و بين الموثقة هي العموم من وجه، فان مفاد الموثقة وجوب الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء حين الاشتغال به، سواء كان الشك متعلقاً بالوجود أو بالصحّة. و مفاد بقية الروايات عدم الاعتناء بالشك في الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ من المشكوك فيه، سواء كان من اجزاء الوضوء أو من غيرها، فمورد الاجتماع هو الشك في صحة جزء من الوضوء بعد الفراغ منه، و قبل الفراغ من الوضوء. و لا ينبغي الشك في تقدم تلك الروايات على الموثقة، إذ دلالتها بالعموم، و دلالة الموثقة بالإطلاق.

(الأمر الثالث)

- بعد ما ذكرناه من أن الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لا بد من تحقيق معنى الغير، و أنه بما ذا يتحقق؟ و يقع الكلام في مقامين:

(المقام الأول)- في الشك في الجزء الأخير. (المقام الثاني)- في الشك‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست