responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 286

للاستدلال، لاحتمال رجوع الضمير في قوله عليه السلام: «و قد دخلت في غيره ...» إلى الشي‌ء لا إلى الوضوء، و لو لم نقل بظهور رجوعه إلى الشي‌ء فلا أقل من الاحتمال.

و كون الموثقة غير معمول بها- على تقدير رجوع الضمير إلى الشي‌ء لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاصّ- لا يوجب ظهورها في رجوع الضمير إلى الوضوء، فهي باقية على إجمالها غير صالحة للاستدلال بها.

و (ثانياً)- لو سلمنا عود الضمير إلى الوضوء، و أن الرواية واردة لبيان قاعدة الفراغ، فالنظر إلى مجموع الرواية يوجب ظهورها في أن موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز، لقوله عليه السلام في ذيلها: «إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» فيكون ذكر الدخول في الغير من باب كونه أحد مصاديق التجاوز لا لكونه دخيلا في موضوع الحكم، و إلا لزم التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في شي‌ء من الوضوء بعد الفراغ عنه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى الصدر- و اعتبار الدخول في الغير- الاعتناء بهذا الشك، و مقتضي الحصر- المذكور في الذيل بقوله عليه السلام: «إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»- هو عدم الاعتناء به.

و (ثالثاً)- ان من اعتبر- في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير- ان أراد به اعتبار الدخول في خصوص الفعل المترتب كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء، فالموثقة لا تدل عليه. و إن أراد به اعتبار الدخول في مطلق الغير، فاعتباره لغو، إذ لا ينفك الدخول فيه عن الفراغ، فانه بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير لا محالة و لو كان الغير هو السكون أو الحركة، فان الإنسان لا يخلو من الأكوان الأربعة: الحركة و السكون و الافتراق و الاجتماع.

و (رابعاً)- أنه على تقدير دلالة الموثقة- على اعتبار الدخول في الغير- نعمل بها في خصوص موردها و هو الوضوء، فلا مانع في غير الوضوء من العمل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست