responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 267

إذا عرفت ما ذكرناه من الضابطة للمسائل الأصولية، تعرف ان قاعدة الفراغ ليست من المسائل الأصولية، بل من المسائل الفقهية، فان ضم الصغرى إليها لا ينتج إلا الحكم الجزئي، فيقال: هذا الشك شك بعد الفراغ، و الشك بعد الفراغ مما لا أثر له و لا يعتنى به. و أيضا تطبيق قاعدة الفراغ على الجزئيات إنما هو بيد المقلد، فانه يرى أن هذا الشك المتعلق بعدد الركعات مثلا إنما حدث بعد الفراغ من الصلاة.

فتحصل أن قاعدة الفراغ من القواعد الفقهية، و إن كانت هي بنفسها من نتائج المسائل الأصولية، لكونها مستفادة من الاخبار بمقتضى حجية الظواهر و حجية الأخبار من حيث السند. و البحث عن حجية الظواهر و حجية السند من المسائل الأصولية.

(الجهة الثانية)

- في أن قاعدة الفراغ من الأصول العملية المقررة للشاك في مقام العمل، أو من الأمارات الناظرة إلى الواقع الكاشفة عنه كشفاً ناقصاً و تممه الشارع؟ و قد ظهر- مما ذكرناه في وجه تقديمها على الاستصحاب- كونها من الأمارات، و لكنه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و إن قلنا بكونها من الأصول، و لا في تأخرها عن الأمارات و إن قلنا بكونها منها، فإذا شككنا- بعد الفراغ من صلاة المغرب مثلا- بين الثلاث و الأربع، و قامت بينة على كونها أربع، فلا إشكال في تقديم البينة على قاعدة الفراغ و الحكم بفسادها، فإذاً لا ثمرة بين القول بكونها من الأصول، و القول بكونها من الأمارات. و توهم ظهور الثمرة- بينهما بالنسبة إلى اللوازم لحجية مثبتات الأمارات دون الأصول، فإذا شككنا بعد الفراغ من الصلاة في إتيان الوضوء قبلها يحكم بصحة الصلاة المأتي بها لقاعدة الفراغ، و بوجوب الوضوء للصلاة الباقية على القول بكونها من الأصول، بخلاف‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست